السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
71
فقه الحدود والتعزيرات
الأمر الثامن : في اشتراط الأخذ سرّاً قال المحقّق رحمه الله : « الثامن : أن يأخذه سرّاً ؛ فلو هتك قهراً ظاهراً وأخذ ، لم يقطع ، وكذا المستأمن لو خان ، ويقطع الذمّيّ كالمسلم والمملوك مع قيام البيّنة . وحكم الأنثى في ذلك كلّه حكم الذكر . » « 1 » يظهر من كلمات اللغويّين والفقهاء أنّه يعتبر في السرقة أن يكون أخذ مال الغير خفاءً وسرّاً ، فلا قطع على المختلس ولا على المستأمن إذا خان ؛ قال الشيخ مجد الدين الفيروزآبادي : « سَرَقَ منه الشيء ، يَسرِق : . . . جاء مستتراً إلى حرز فأخذ مالًا لغيره . » « 2 » وقال الشيخ الطوسيّ رحمه الله : « فالسرقة أخذ الشيء على سبيل الاستخفاء ، فأمّا المنتهب والمختلس والخائن في عارية أو وديعة ، فلا قطع عليه . » « 3 » وقال ابن حمزة رحمه الله : « السارق من أخذ مال الغير من حرز مثله مستخفياً . » « 4 » وقال ابن زهرة الحلبيّ رحمه الله : « والسارق هو الآخذ على جهة الاستخفاء والتفزّع ، وعلى هذا ليس على المنتهب والمختلس والخائن في وديعة أو عارية قطع ، خلافاً لأحمد ،
--> ( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 160 . ( 2 ) - القاموس المحيط ، ج 3 ، ص 244 - وراجع : مفردات ألفاظ القرآن ، ص 408 - أقرب الموارد ، ج 1 ، ص 513 . ( 3 ) - المبسوط ، ج 8 ، ص 22 - وراجع لنحوه : كتاب الخلاف ، ج 5 ، ص 434 ، مسألة 28 . ( 4 ) - الوسيلة ، ص 417 .